تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
العادة فكذلك ، وإلّا فيحكم بأنّه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلًا ثمّ إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ( 1 ) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلّاإذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلّا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 2 ) ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج وإن اشتبه بدم القرحة ، فالمشهور ( 3 ) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلّا فمن القرحة إلّاأن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكنّ الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة ( 4 ) إلّاأن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة . [ 706 ] مسألة 6 : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة ( 5 ) مثلًا لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام وليس لأكثره حدّ ، ويكفي
هامش
( 1 ) - وهو بعيد حتّى بنحو الوجوب الشرطي لأنّها لو صلّت برجاء المطلوبيّة وعلمت بعدها عدم‌كونها حائضة فهي صحيحة ؛ نعم لو صلّت بقصد الجزم فلا يمكن لها قصد القربة وكذلك لو كانت الصلاة محرّمة ذاتيّة وهي لم تثبت ( 2 ) - بل لازم وهو في الواجبات الإتيان بقصد الرجاء ( 3 ) - لا يبعد كفاية العمل على طبق الحالة السابقة إن كانت معلومة وإلّا فالعمل على طبق عمل‌الطاهرة لعدم الأثر في أحد طرفي العلم الإجمالي ، والرواية مع ضعف سندها وعدم شمولها لصورة الشكّ في أصل القرحة ، متعارضة النقل ( 4 ) - بل تعمل بوظيفة الطاهرة ، سواء علمت بكون الحالة السابقة الطهارة أو لم تعلم إلّاأن تكون‌هي الحيضيّة ( 5 ) - الظاهر كفاية صدق ثلاثة أيّام عرفاً ولا يلزم التحديد بالساعة