[ 708 ] مسألة 8 : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأولى إمّا وقتيّة وعدديّة أو وقتيّة فقط أو عدديّة فقط ، والثانية إمّا مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ، ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأوّل .
[ 709 ] مسألة 9 : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين ، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أخرى .
[ 710 ] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 1 ) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
[ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد ( 2 ) تحقّق العادة المركّبة كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة
( 2 ) - بل هو بعيد