تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولكن يجب عليه الغسل ( 1 ) للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة . [ 698 ] مسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع ( 2 ) بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها ( 3 ) أو بعضها ( 4 ) لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 5 ) ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلّا وجب الوضوء ( 6 ) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى ( 7 ) عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى وأداءاً بالنسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً ( 8 ) عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . [ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن
هامش
( 1 ) - لو لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة وإلّا جمع بين الغسل والوضوء وأعاد الصلاة التي صلّاهافي الوقت للعلم الإجمالي ببطلان الصلاة أو بوجوب الوضوء ( 2 ) - ولو بإشارة إجماليّة ( 3 ) - يكفي قصد رفع الحدث أو المبيح بنحو الإشارة الإجماليّة إلى عناوينها ( 4 ) - في كونه امتثالًا للجميع منع كما يأتي ( 5 ) - بعدما إذا كان ناوياً لعناوينها ولو إجمالًا وإلّا فالأقوى عدم الكفاية عن شيء منها ( 6 ) - احتياطاً ( 7 ) - إن كان ذلك الواجب غسل الجنابة وإلّا فلا يخلو عن إشكال ( 8 ) - مشكل كما مرّ