تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك وهي الرؤية كذلك مرّتين . [ 712 ] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز ، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلًا فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلًا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة . [ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط أو مع أيّام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل ( 1 ) ، مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها ( 2 ) رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة . [ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقلّ ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ وأمّا التفاوت
هامش
( 1 ) - بل الثاني ففي المثال تكون عادتها ستّة ( 2 ) - في الشهر الثالث عن العشرة