[ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ .
[ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده وأهل مكان ومكان .
[ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع ( 1 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة ، لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
[ 705 ] مسألة 5 : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره ، لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها ، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة ترجع إلى الصفات ( 3 ) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلّا فإن كان في أيّام
هامش
( 1 ) - مورد هذا الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها سواء كان الدمواجداً لصفات دم الحيض أو لم يكن وإلّا فهي كسائر النساء
( 2 ) - الظاهر أنّها ليست بحائض ما لم يخرج الدم
( 3 ) - الأنسب أن يقال إنّها ترجع إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى الصفات ، فإن لم تكن فهو استحاضة علىتفصيل يأتي