الشكّ في تنجّسه بخلافه هنا حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب .
[ 669 ] مسألة 8 : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه ( 1 ) وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
[ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس ( 2 ) في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءاً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكنّ الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
[ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء ( 3 ) من النيّة
هامش
( 1 ) - إذا كانت المبادرة دخيلة في إتيان الصلاة أو بعضها مع الطهارة
( 2 ) - مشكل إذ لا دليل على انعدام الأثر من العضو السابق بصرف رفع اليد عنه ، نعم يمكنتصوير المطلب في العكس
( 3 ) - على ما مرّ فيه