تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش ( 1 ) أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ، ولو كان جاهلًا بالضرر صحّ ( 2 ) وإن كان متحقّقاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمّم . الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها ( 3 ) خارج الوقت ، وإلّا وجب التيمّم ( 4 ) ، إلّاأن يكون التيمّم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء ، ولو توضّأ في الصورة الأولى بطل ( 5 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحّ ( 6 ) ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد . [ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ ، صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنّه عصى بفعله الأوّل .
هامش
( 1 ) - إذا كان العطش موجباً للمشقّة ولم يكن فيه ضرر محرّم ، لا تبعد صحّة الوضوء وإن جازالتيمّم أيضاً ، نعم لو احتمل ضرر محرّم فلا يجوز ولا يصحّ التوضّؤ ( 2 ) - لو لم يكن الضرر محرّماً ومبغوضاً في الواقع وإلّا لم يصحّ على الأحوط ( 3 ) - أو أقلّ منها ( 4 ) - الجزم به في صورة إدراك الركعة مع الوضوء مشكل لإمكان تقدّم كلّ من دليل « من أدرك » ودليل « الوقت » على الآخر فيتخيّر المكلّف ظاهراً ولا يبعد أن يكون العمل به موافقاً للاحتياط لقوّة احتمال أهمّيّة الوقت ( 5 ) - مطلقاً سواء كان بنحو الداعي أو التقييد إذا كان قصده امتثال أمر الصلاة التي ضاق وقتهاوإن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث الصلاة أي الأمر الوجوبي ، فقد قلنا بأنّ المقدّمة لا تتّصف بالأمر الغيري الشرعيّ ( 6 ) - فيه إشكال
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 141 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي