[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها ( 1 ) باطل .
[ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
[ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ، إن قصد المالك تملّكه ( 2 ) كان له وإلّا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .
[ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته ( 3 ) فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ( 4 ) ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال .
[ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ( 5 ) فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً
( 2 ) - مجرّد القصد لا يكون سبباً للملك إلّاإذا كان المجتمع فيه يعدّ للحيازة - كالحوض ونحوه - بحيث يعدّ كون الماء فيه استيلاءاً للمالك عليه
( 3 ) - ولم يكن وضوؤه تصرّفاً زائداً على الخروج في المغصوب ، مثل ما إذا جرى عليه ماءالمطر فقصد الوضوء وإلّا فيكون باطلًا
( 4 ) - لا يبعد كونه مثل قبل التوبة لأنّ التوبة والخروج بقصد التخلّص وإن يرفعا العقوبة إلّاأنّهمالا يؤثّران في صحّة الوضوء
( 5 ) - فإن صدق الشركة ولو قهريّاً ، لا يجوز التصرّف فيه ، وإن صدق الاستهلاك يجوز الوضوء ، فالمدار بصدق الشركة وعدمه