تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
في المعاملات فالأحوط ( 1 ) تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر . [ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام . [ 49 ] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ( 2 ) بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ( 3 ) ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة . [ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله ( 4 ) . [ 51 ] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . [ 52 ] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . [ 53 ] مسألة 53 : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي
هامش
( 1 ) - بل الأقوى على تفصيل مرّ . [ في مسألة 33 ] ( 2 ) - إن كان أحدهما موافقاً للاحتياط وعلم طريق الاحتياط كان المتعيّن البناء عليه ( 3 ) - أو لا بقصده ( 4 ) - يكفي العمل بالاحتياط بين أقوال من تحتمل أعلميّتهم