تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
غسل البشرة الظاهرة في خلاله . [ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، من الباطن فلا يجب غسله . [ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . [ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . [ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّاشيء منها من باب المقدّمة . [ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط . [ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها . [ 497 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة . [ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة ، لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . [ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين ( 1 ) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص ( 2 ) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده . [ 500 ] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا . الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ،
هامش
( 1 ) - أو الاطمئنان ( 2 ) - لو كان للاحتمال منشأ عقلائيّ