تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب ( 1 ) غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق . [ 501 ] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق ، وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ( 2 ) ، ويكفي المسح بإحداهما . [ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنّ الأحوط ( 3 ) إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ( 4 ) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . [ 503 ] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل . [ 504 ] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - على الأحوط ( 3 ) - بل الأقوى لو كان مانعاً ( 4 ) - لا وقع للمتعارف وعدمه فلو كان ما تحته من الظاهر وجب إزالته وغسل البشرة بعد الإزالة وإلّا فلا يجب ، سواء كان متعارفاً أو غير متعارف
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 125 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي