الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللَّه أو محترم آخر إلّاأن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلّابذكر اللَّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
[ 459 ] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه .
[ 460 ] مسألة 2 : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المنيّ ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
فصلفي موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً ( 1 ) خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ( 2 ) ، صاحب صوت أو لا ،
هامش
( 1 ) - مع الصدق العرفي من دون أن يخرج بالآلات
( 2 ) - أو الأمعاء