دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج ( 1 ) .
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور .
الخامس : كلّ ما أزال العقل ( 2 ) ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة ( 3 ) والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً ( 4 ) ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[ 462 ] مسألة 1 : إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .
[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .
[ 464 ] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً ( 5 ) ، وكذا المذي والوذي والودي والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ،
هامش
( 1 ) - إذا لم يصدق عليه أحد العنوانين
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - بل الكثيرة لا توجب الوضوء على الأقوى
( 4 ) - وكذا سائر الأحداث التي توجب الغسل ، توجب الوضوء أيضاً على الأحوط دون الجنابة
( 5 ) - لا ينتقض الوضوء به إلّاإذا تلوّن أو اختلط البول بالدم