يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا .
[ 451 ] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
[ 452 ] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
[ 453 ] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[ 454 ] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً ، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[ 455 ] مسألة 5 : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
[ 456 ] مسألة 6 : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟
لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٩