تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ( 1 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ( 2 ) ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يجزي النجس ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر ( 3 ) بعد ذلك إلّابالماء إلّاإذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر ( 4 ) بالمعنى الأوّل أيضاً .
[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ولو استنجى بها عصى ( 5 ) ، لكن يطهر المحلّ على الأقوى .
[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - مشكل فيما لا يعدّ آلة عرفاً
( 3 ) - على الأحوط في المتنّجس
( 4 ) - الذي لا يزول إلّابالماء عادةً
( 5 ) - لا وجه لحرمة الاستنجاء بالعظم والروث وحصول الطهارة بهما مشكل