تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
عورته إلى غيرهما ( 1 ) ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ ( 2 ) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلين اختار الأخريين ، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط فيتخيّر بين الجهات . [ 435 ] مسألة 15 : الأحوط ( 3 ) ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع . [ 436 ] مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . [ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب . [ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرّة أحدهما ، لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كلّ مرّة
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - إذا كان الصبر إلى رفع الشبهة حرجيّاً ( 3 ) - استحباباً
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 105 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي