جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 1 ) ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل بل لا يترك في هذه الصورة .
[ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ .
[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
[ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان ( 2 ) .
[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة ( 3 ) أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر .
فصلفي الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ( 4 ) ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ، معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - المعيار في المقام هو الاستقبال العرفي
( 3 ) - محلّ تأمّل إلّاإذا حصل منه الوثوق والاطمئنان
( 4 ) - على الأحوط في القليل في الموضع الطبيعي وفي غير الطبيعي على الأقوى