[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف ( 1 ) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر .
[ 430 ] مسألة 10 : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر ( 2 ) .
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز ، فالأحوط ( 3 ) ترك النظر ، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز النظر ويجب الغضّ عنها ( 4 ) ، لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلابدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه ، جاز النظر وإن كان الأحوط الترك .
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشكّ في كونه عورة ، لكنّ الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنّه عورة على كلّ حال ( 5 ) .
[ 433 ] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .
[ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال
هامش
( 1 ) - يعني لو وقف ووقع نظره ولو بغير اختيار ، لم يكن معذوراً
( 2 ) - إذا كان في معرض ذلك
( 3 ) - لا بأس بتركه
( 4 ) - إذا كان هناك أصل موضوعيّ وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط
( 5 ) - هذا إذا نظر إلى كلا العضوين أو كان الناظر محرماً أو كان المنظور مشابهاً لعورة الناظر من الرجل والمرأة وأمّا إذا كان المنظور واحداً منهما ومخالفاً لعورة الناظر والناظر أجنبيّاً ، فلا إشكال كما هو واضح