تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً - فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . [ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 1 ) . [ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ( 2 ) . [ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس . [ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة بل ( 3 ) إلى نصف الساق . [ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . [ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . [ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
هامش
( 1 ) - بل على الأحوط ( 2 ) - كما لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس ( 3 ) - بل يحسن