تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ؛ نعم لا يجوز ( 1 ) التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم . [ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما . [ 418 ] مسألة 21 : يحرم ( 2 ) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، واجرته أيضاً حرام كما مرّ . [ 419 ] مسألة 22 : يجب ( 3 ) على صاحبهما كسرهما وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له . [ 420 ] مسألة 23 : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ( 4 ) ، لا مانع من استعمالها .

فصل‌في أحكام التخلّي

[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون ( 5 ) والطفل المميّز ، كما
هامش
( 1 ) - بل الأقوى الجواز مع الاضطرار ، مثلًا لو كان مضطرّاً إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه‌ويديه منهما فيجوز له إتيان ذلك بنيّة الغسل أو الوضوء ( 2 ) - على الأحوط ( 3 ) - على الأحوط ( 4 ) - فيه منع على الأحوط إذا كان وعاءاً وإن لم يصدق عليه اسم الآنية ( 5 ) - إذا كان مميّزاً