وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر . كا - وفى حديث آخر ، فان
علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم .
5792 - ( 4 ) - يب 260 - صا 439 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن سليم الفراء قال : سئلته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون
في طريق مكة وغير ذلك ، فيصلى بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف
فيرى انها الأولى ، أفتجزيه انها العصر ، قال : لا وتقدم في رواية الحلبي ( 590 )
من كتاب الصلاة ، قوله : رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن
صلى الأولى ، قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد ، صلاة العصر وقد
قضى القوم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر ( 1362 ) قوله : سألته عن امام كان
في الظهر فقامت امرأة بحياله ، تصلي معه وهي تحسب انها العصر ، هل تفسد ذلك
على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال عليه السلام : لا تفسد
ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها .
وفى أحاديث باب 21 - جواز اقتداء المسافر بالحاضر ما يناسب ذلك .
وفى رواية إسحاق بن عمار ( 8 ) من باب ( 57 ) انه يستحب لمن صلى وحده ، ثم
يجد جماعة ان يصلي معهم ، قوله : تقام الصلاة وقد صليت قال عليه السلام : صل واجعلها
لما فات .
( 52 )
باب عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة
5793 - ( 1 ) كا 105 - محمد بن يحيى ، عن يب 329 - أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد : عن جميل ، عن زرارة قال سئلت - 1 - أحدهما عليهما السلام عن
هامش
1 - سألته - خ ل يب ط