قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام ، وأدرك الثنتين فهي الأولى له
والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ، قال : نعم ، قلت كلهن
قال : نعم ، فإنما هو بركة . المحاسن 326 - البرقي ، عن أيوب بن نوح ،
وسمعته منه ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، قال : سئل عن رجل فاتته
ركعة ، وذكر نحوه .
5787 - ( 2 ) كا 106 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن يب 330
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الميثمي - 1 - عن إسحاق بن يزيد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة ، فتكون لي واحدة
وله ثنتان ، ( أ - خ يب ) فأتشهد كلما قعدت ، فقال : نعم فإنما التشهد بركة .
5788 - ( 3 ) - يب 225 - سعد عن - 2 - محمد بن الوليد ، الخزاز ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام ، فقنت - 3 - الامام ، أيقنت معه ، قال :
نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه .
وتقدم في رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 48 ) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة ،
قوله عليه السلام : فإذا جلس للتشهد ، فاجلس غير متمكن ، ولا تتشهد وفى رواية عمار ( 9 )
قوله عليه السلام : فإذا قعد الامام للتشهد ، فلا يتشهد ، ولكن يسبح .
هامش
1 - المثنى - خ يب
2 - بن - خ يب
3 - فيقنت - خ يب