( 53 ) باب وجوب متابعة المأموم للامام وحكم من رفع
رأسه عن الركوع أو السجود
قبل الامام
5800 - ( 1 ) يب 333 - سعد عن أبي جعفر - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال
يب 332 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال ، قال كتبت إلى ( أبى الحسن - في
السند الثاني ) الرضا عليه السلام ، في الرجل كان خلف الامام يأتم به ، فركع قبل أن يركع
الامام ، وهو يظن أن الامام قد ركع ( فلا ركع - يب ط ) فلما رآه لم يركع رفع رأسه
ثم أعاد الركوع مع الامام ، أيفسد ( عليه - في السند الثاني ) ذلك صلاته ، أم يجوز له - 2 -
الركعة ؟ فكتب تتم صلاته ، ولا تفسد ما - 3 - اصنع صلاته .
5801 - ( 2 ) - يب 332 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين - 4 - بن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يركع مع الامام يقتدى به ، ثم يرفع رأسه قبل الامام ، قال : يعيد ركوعه معه .
5802 - ( 3 ) - يب 259 - صا 438 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
1 - المراد بابي جعفر هو أحمد بن محمد وقد رواه أيضا بسنده عنه ، عن البرقي ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، فالظاهر أن البرقي سقط من هذا السند - ح ط
2 - يجوز تلك - في السند الثاني
3 - بما - السند الثاني
4 - عن علي بن يقطين - خ يب ط