( 49 )
باب ان المأموم إذا سبقه الامام بركعة وأوهم
الامام فصلى خمسا لا يعتد
بوهم الامام
5785 - ( 1 ) يب 331 - أحمد بن محمد ، عن فقيه ( 83 ) الحسن بن محبوب ،
عن جميل ( بن صالح - فقيه ) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل سبقة الامام
بركعة ، و - 1 - أوهم الامام ، فصلى خمسا قال : يعيد - 2 - تلك الركعة ،
ولا يعتد بوهم الامام .
( 50 )
باب انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد
حين ما يتشهد الامام ويتشهد في
محله أيضا ويقنت حين
ما يقنت
5786 - ( 1 ) - يب 262 - 333 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب
( بن نوح - يب 333 ) عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين ،
هامش
1 - ثم - فقيه
2 - يقضى - فقيه