سئلته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود ، أو في الركوع ، أو ينسى
أن يقول بين السجدتين شيئا ، فقال : ليس عليه شئ .
5799 - ( 7 ) - يب 332 - صا 439 - بهذا الاسناد ، عن عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل سها خلف امام بعد ما افتتح الصلاة ، فلم
يقل شيئا ، ولم يكبر ولم يسبح ، ولم يتشهد ، حتى يسلم ، فقال : ( قد - فقيه ) جازت
صلاته وليس عليه ( شئ - فقيه ) إذا سها خلف الامام ( ولا - فقيه ) سجدتا السهو ،
لان الامام ضامن لصلاة من ( صلى - فقيه ) خلفه .
فقيه 83 - سئل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله .
وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله ( 2203 ) من كتاب الصلاة ، قوله : والامام
ضامن وفى رواية العوالي ( 2205 ) ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الأئمة ضمناء وفى أحاديث
باب ( 27 ) ما يقال في الأخيرتين من أبواب القراءة ما يمكن ان يستفاد منه عدم ضمان التسبيح
في الأخيرتين . وفى أحاديث باب ( 28 ) حكم شك الامام مع حفظ المأموم من أبواب
الخلل ما يناسب ذلك .
وفى رواية عبد الرحمن ( 3 ) من باب عدم جواز القراءة ، خلف من يقتدى به
قوله عليه السلام : فان ذلك ( اي القراءة ) جعل اليه فلا تقرأ خلفه . وفى سائر أحاديث
الباب ما يدل على ذلك فراجع .
ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها قوله عليه السلام فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا ، وركع فركعوا ،
وسجد فسجدوا .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 520
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٢٠