( 51 )
باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون
العصر ان يصلي معهم الظهر ثم يصلي
العصر وانه لا بأس ان يؤم بقوم
فيصلى العصر وهي
لهم الظهر
5789 - ( 1 ) - يب 213 - سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ، ولم يكن
صلى هو الظهر ، والقوم يصلون العصر يصلي معهم قال : يجعل صلاته التي صلى
معهم الظهر ، ويصلي هو بعد ، العصر .
5790 - ( 2 ) - يب 260 - صا 439 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان
قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم - 1 - بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر
قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .
5791 - ( 3 ) - كا 107 - جماعة ، من أصحابنا ، عن يب 330 - أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، - 2 -
عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سئلته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى
هامش
1 - امام قوم - خ يب
2 - ميمون - خ يب