وفى رواية زرارة ( 11 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام :
فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر .
وفي رواية ابن عجلان ( 1 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
قوله عليه السلام : إذا كانت شاكا في الزوال ، فصل ركعتين ، فإذا استيقنت فابدء ( 1 )
بالفريضة .
- 5 -
باب تحديد وقت الظهرين بالاقدام الا في السفر ويوم الجمعة
375 ( 1 ) صا 258 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن الصفار ، عن يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إبراهيم الكرخي ، قال : سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ،
قال : إذا زالت الشمس ، فقلت متى يخرج وقتها ، فقال من بعد ما يمضى من زوالها
أربعة اقدام ، ان ( أول - صا ) وقت الظهر ضيق ( ليس كغيره - يب ) فقلت : فمتى
يدخل وقت العصر ، فقال : ان آخر وقت الظهر ( هو - يب خ صا ) أول وقت العصر ، فقلت فمتى
يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة ، وهو تضييع
فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان
عندك غير مؤد لها ، فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت ، لم تقبل منه ،
كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ( 2 ) ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم
تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا
في سنته ( 3 ) للناس - فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات ( كان - يب ) مثل من
رغب عن فرائض الله عز وجل .
هامش
( 1 ) فصل - خ .
( 2 ) قريب - خ صا .
( 3 ) سنة - خ صا .