366 ( 8 ) يب 206 - صا 254 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام ، روى عن ( بعض - صا )
آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين ، وظل مثلك والذراع والذراعين ، فكتب
عليه السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ( 1 ) وبين
يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان ( 2 ) شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل
( صلاة - يب خ ) الظهر ، فإذا فرغت ، كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني
ركعات ( و - خ صا ) إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر .
368 ( 9 ) الهداية 29 - قال الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الصولتين الا ان بين يديها سبحة وإن شئت طولت وإن شئت قصرت .
368 ( 10 ) مستدرك 185 - العياشي في تفسيره ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث ، قال عليه السلام : وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا
السبحة التي جرت بها السنة امامها .
369 ( 11 ) فقيه 44 - سئل مالك الجهني أبا عبد الله عليه السلام ، من وقت الظهر
فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك ، فصل
الظهر متى ( ما - خ ) بدا لك .
370 ( 12 ) قرب الإسناد 86 - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده
علي بن جعفر قال : سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن وقت الظهر ، قال : إذا
زالت الشمس ، فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعدان تفرغ من سبحتك .
371 ( 13 ) كا 76 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك قال : إذا صليت الظهر ، فقد
دخل وقت العصر ، الا ان بين يديها سبحة ، فذلك إليك ، إن شئت طولت ، وإن شئت
قصرت .
هامش
( 1 ) الصلاة - الظهر - خ صا .
( 2 ) ان - صا .