384 ( 10 ) يب 205 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
علي بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن
وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ، فقال : بعد الزوال بقدم ، أو نحو ذلك الا في السفر أو
يوم الجمعة ، فان وقتها إذا زالت ( الشمس - خ صا ) .
385 ( 11 ) يب 209 - صا 259 - عنه ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، قال : صل العصر على أربعة اقدام ، قال :
مثنى ( 1 ) قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : صل العصر يوم الجمعة
على ستة اقدام .
386 ( 12 ) يب 209 - عنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ، قال : على
قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
387 ( 13 ) كا 120 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نصر ، عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام عند الزوال ، فقلت :
بابي ( أنت - خ ) وأمي وقت العصر ، فقال : وقت ما يستقبل ( 2 ) إبلك ، فقلت : إذا
كنت في غير سفر ، فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر .
388 ( 14 ) يب 208 - صا 259 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي
عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه عليه السلام : آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف .
389 ( 15 ) فقه الرضا عليه السلام 2 - أول ( 3 ) وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره
ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين ، من زوال الشمس في كل زمان ووقت العصر بعد
القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو ( 4 ) ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا
فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر ، فإن لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ، ولا تقصير .
هامش
( 1 ) المثنى - صا .
( 2 ) تستقبل - كا - خ .
( 3 ) ذكر قطعة منه في المستدرك 185 أيضا .
( 4 ) و - ك .