376 ( 2 ) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة
عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر ،
فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال
بعض القوم : انا نصلي الأولى ، إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام ، فقال
أو عبد الله عليه السلام : النصف من ذلك أحب إلى .
377 ( 3 ) مستدرك 186 - كتاب محمد بن المثنى ، عن جعفر بن محمد بن
شريح ، عن ذريح المحاربي انه كان جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام ، فدخل عليه زرارة
ابن أعين ، فقال : يا أبا عبد الله انى أصلي الأولى ، إذا كان الظل قدمين ، ثم أصلي
العصر إذا كان الظل أربعة اقدام ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان الوقت في النصف
مما ذكرت انى قدرت لموالي جريدة ، فليس يخفى عليهم الوقت .
378 ( 4 ) يب 207 - صا 255 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن موسى بن جعفر
عن محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النحاسن ( 1 ) عن محمد بن الفرج
قال : كتبت اسئل عن أوقات الصلاة ، فأجاب إذا زالت الشمس ، فصل سبحتك
وأحب ان يكون فراغك من الفريضة ( 2 ) والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ،
وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام ، فان عجل بك امر
فابدأ بالفريضتين واقض ( النافلة - يب ) بعدهما ( النوافل - صا ) فإذا طالع الفجر ،
فصل الفريضة ، ثم اقض بعدما شئت .
379 ( 5 ) يب 20 ذ - صا 254 - الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد
قال : كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها ( 3 ) سبحة ، وإن شئت
طولت ، وإن شئت قصرت . وروى بعض مواليك عنهما عليهما لاسلام : ان وقت الظهر
على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال ، فان صليت قبل ذلك
هامش
( 1 ) النخاس - صا .
( 2 ) الظهر - خ صا .
( 3 ) يديهما - يب خ .