لم تجزك وبعضهم يقول يجزى ( 1 ) ( ذلك - صا خ ) ولكن الفضل في انتظار القدمين
والأربعة اقدام وقد أحببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في ( 2 ) الوقت
فكتب : القدمان والأربعة اقدام صواب جميعا .
380 ( 6 ) صا 248 - عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله
يب 208 - الحسين بن سعيد ، عن حريز بن عبد الله ، عن فقيه ( 44 ) - روى فقيه ) الفضيل
ابن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي
قال : قال ( 3 ) أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت
العصر بعد ذلك قدمان يب صا وهذا أول وقت إلى أن يمضى أربعة اقدام للعصر .
381 ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام 7 - واعلم : ان وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه
في باب المواقيت إلى أن يبلغ الظل قدمين ، وأول الوقت للعصر ( 4 ) الفراغ من
صلاة الظهر ، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام ، وقدر خص للعليل والمسافر منهما
إلى أن يبلغ ستة اقدام ، وللمضطر إلى مغيب الشمس .
382 ( 8 ) مستدرك 186 - العلامة الحلي في كتاب المنتهى ، عن كتاب
مدينة العلم للصدوق في الصحيح ، عن الحسن بن علي الوشا ، قال : سمعت الرضا
عليه السلام ، يقول : كان أبى ربما صلى الظهر على خمسة اقدام .
383 ( 9 ) يب 209 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
عن ابن مسكان يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان يب 139 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، الا في يوم الجمعة ، أو في السفر ،
فان وقتها حين تزول ( الشمس - يب 205 - صا ) .
هامش
( 1 ) يجوز - صا .
( 2 ) من - خ صا .
( 3 ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا - فقيه
( 4 ) وقت العصر - ك .