372 ( 14 ) الدعائم 166 - ورويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلاة العصر
بعد صلاة الظهر الا قضاء ( النافلة - خ ) السبحة التي اتت بعد الظهر وقبل العصر ، فإن شاء
طول إلى أن يمضى قدمان ، وان شاء قصر .
373 ( 15 ) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله ،
فقلت : كيف اصنع بالثماني ركعات ، قال خفف ما استطعت .
374 ( 16 ) يب 320 - الحسين ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر
صلاة ، وان شاء اخرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في
أول وقتها حين تزول .
وتقدم في بعض أحاديث باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة
وفرضها ، ما يدل على أن وقت نافلة الظهرين قبلهما .
وفي رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب
المواقيت قوله عليه السلام : وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا
السبحة التي جرت بها السنة امامها .
ويأتي في رواية ذريح ( 2 ) من الباب التالي قوله عليه السلام : إذا زالت الشمس فهو
وقت لا يحسبك منها الا سبحتك تطيلا ، أو تقصرها .
وفي رواية ابن الفرج ( 4 ) قوله عليه السلام : إذا زالت الشمس ، فصل سبحتك ،
وأحب ان يكون فراغك من الفريضة ( 1 ) والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك .
وفي الرضوي ( 15 ) قوله عليه السلام ، فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما ، والثمان ركعات قبل الفريضة
والثمان بعدها .
هامش
( 1 ) الظهر - خ صا .