تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
صلاة العيد . قال أبو حنيفة : إن كان السلطان أو نائبه معهم جاز لهم وإلّا فلا . وقال الشافعي : يجوز ولا يحتاج إلى السلطان ولا نائبه . ومنها « 1 » : رجل قتل لقيطا متعمّدا . قال أبو حنيفة : للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ؛ وقال الشافعي : ليس له ذلك . ومنها : مسلم مات فحضر السلطان وأولياء الميّت . قال أبو حنيفة : السلطان أحقّ بالتقديم للصلاة من الأولياء . وقال الشافعي : الأولياء أحقّ . ومنها « 2 » : أنّ الجزية إذا أخذت على مذهبنا كانت « * » أكثر مما ( لو ) « * * » أخذت على مذهبهم . فإنه عندنا توضع على الغنيّ الظاهر الغنى في كلّ سنة ثمانية وأربعون درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون درهما ، وعلى الفقير المعترّ « * * * » اثنا عشر درهما وتؤخذ سلفا . وعنده : على كلّ شخص دينار . والدينار عشرة دراهم - فظهر التفاوت بينهما . ومنها « 3 » : أنّ الإمام إذا أخذت صدقات أموال الناس ثمّ أراد أن يمنع
هامش
( * ) في الأصل : جعل . ( * * ) ليس في الأصل . ( * * * ) في الأصل : المعتمد . ( 1 ) النصّ منقول عن الانتصار والترجيح لسبط ابن الجوزي ، ص 18 . ( 2 ) قارن بذلك في الهداية ( مع فتح القدير ) 4 / 368 - 369 ، وبدائع الصنائع 7 / 111 - 112 . ( 3 ) قارن برأي الأحناف هذا في إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ، ص 67 . ويخالفهم في ذلك المالكية والشافعية . وانظر حجج الأحناف على ذلك في الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لسراج الدين الغزنوي ، تعليق محمد زاهد الكوثري ، القاهرة 1370 ه / 1950 م ، ص 52 - 55 .