يوسف « 1 » ، سئل أبو حنيفة عن قتل « 2 » النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القال فنهى عن ذلك وكرهه . وكذا لا يقتل مقعد ولا أعمى ولا يابس الشقّ والمقطوع اليمين والمقطوع يده ورجله من خلال « * » إلّا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة « 3 » . وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعا لشرّهم غير أنّ الصبيّ والمجنون لا يقتلان ما داما لا يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر « 4 » . وإن كان يجنّ ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح . ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله « 5 » ( فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلّا بقتله فلا بأس به « 6 » أن يقتله كما لو شهر الأب ) « * * » سيفه على ابنه ، ولا يمكن للابن دفعه إلّا بقتله يقتله « 7 » ؟ ! .
الخامس : في بيان ما ينتهي به أمر القتال .
هامش
( * ) ربما كانت : من خلاف .
( * * ) ما بين الحاصرتين عن هامش المخطوط .
( 1 ) لم أجد الرواية عن أبي حنيفة في الخراج لأبي يوسف ، ص 193 - 195 . والنص في المبسوط 10 / 137 .
( 2 ) قارن بشرح السير الكبير 4 / 1415 - 1416 ، والمبسوط 10 / 5 - 6 ، 29 ، ومختصر الطحاوي ص 283 ، وبدائع الصنائع 7 / 101 ، والهداية وفتح القدير 4 / 290 - 292 .
( 3 ) عن الهداية ( مع فتح القدير ) 4 / 292 .
( 4 ) في الهداية زيادة : لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه .
( 5 ) في الهداية : لقوله تعالى :وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً، ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه . فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم . وإن قصد الأب . . إلخ .
( 6 ) في الهداية زيادة : فلا بأس به لأنّ مقصوده الدفع ألا ترى أنه لو شهر . . إلخ .
( 7 ) في الهداية زيادة : لما بيّنّا فهذا أولى .