الفصل الثاني عشر في الجهاد وقسمة الغنائم
الكلام في هذا الفصل في مواضع « 1 » أحدها في بيان وقت وجوبه .
والثاني في الجعائل . الثالث في الفرار من الزحف . الرابع من يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز . الخامس : في بيان ما ينتهي به أمر القتال .
السادس فيما يجب من طاعة الإمام وما لا يجب ويندرج فيه صلاة الخوف .
السابع في الأمان . الثامن في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة وأبى الإمام . التاسع : السبايا . العاشر : في الشهيد وما يصنع به .
الحادي عشر : في مفاداة الأسرى بالأسرى . الثاني عشر : الغنائم وكيفية قسمتها .
الأول « 2 » : إعلم أنّ الجهاد ( فرض ) « * » كفاية في غير نفير عامّ وإلّا ففرض عين . وقتال الكفّار واجب وإن لم يبدأونا .
الثاني « 3 » : في الجعائل إذا وقعت الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو إمّا أن تكون للمسلمين قوة القتال فإن كان في بيت مال المسلمين مال فلا
هامش
( * ) ليس في الأصل .
( 1 ) يشبه هذا التقسيم ما ورد في بدائع الصنائع 7 / 97 .
( 2 ) قارن ببدائع الصنائع 7 / 98 ، والهداية ( مع فتح القدير ) 4 / 280 - 282 .
( 3 ) عن شرح السير الكبير 1 / 139 .