يرثه ، وإن قتله الباغي وقال : كنت على حقّ وأنا الآن على حقّ يرثه ! وإن قال قتلته وأنا أعلم أنّي على باطل لم يرثه « 1 » ! والعادل إذا أتلف نفس الباغي « 2 » لا يضمن ولا يأثم « 3 » ، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عليه عندنا ويأثم . وقال الشافعي في القديم إنه يجب « 4 » .
وأمّا العاشر ففي بيان أنّ العادل إذا قتل الباغي هل تؤخذ دية الباغي منه أم يقتصّ . وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن .
هامش
( 1 ) في الهداية بعد هذا : وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه .
( 2 ) في الهداية : أو ماله .
( 3 ) في الهداية زيادة : لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرّهم .
( 4 ) رجع الشافعي عن هذا الرأي في مذهبه الجديد ؛ قارن بالأم 4 / 137 .