السابع : أن له أن يقم « 75 » ، في ملازمة الخصمين ، إذا وضحت أمارات التجاحد ، وبادر في الزام الكفالة فيما يشرع فيه تكفل « 76 » ، لينقاد الخصوم إلى التناصف . ويتركوا التجاحد بخلاف القضاة « 77 » .
قال : ابن فرحون : وعندنا أنه يؤدبهما على ذلك « 78 » .
قلت : وهو أعرف في السياسة ، وأجدى « 79 » على نهج التقويم بها .
الثامن : أنه يستمع « 80 » شهادة المستورين بخلافهم « 81 » .
قال ابن فرحون : والمذهب أن القاضي يسمع أيضا في مواضع « 82 » عديدة ، كما في القضاء بشهادة التوسم ، وبشهادة غير العدول للضرورة « 83 »
التاسع : أنه يحلف الشهود ان ارتاب فيهم ، بخلاف القضاة « 84 » .
قال ابن فرحون : وقد فعله ، ابن بشير « 85 » قاضي الجماعة بقرطبة .
وروى عن ابن وضاح « 86 » أنه قال : أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود . قال - وابن وضاح ممن أخذ عن سحنون « 87 » .
هامش
( 75 ) الاحكام : يفسح .
( 76 ) س : التكفل .
( 77 ) الأحكام السلطانية . ص 83 - 84 .
( 78 ) تبصرة ج 2 ، ص 111 .
( 79 ) س : وأجرى .
( 80 ) س : يسمع .
( 81 ) الأحكام السلطانية ، ص 84 .
( 82 ) تبصرة : مواطن متعددة .
( 83 ) تبصرة ، ج 2 ص 111 .
( 84 ) الأحكام السلطانية ، ص 84 .
( 85 ) محمد بن بشير : محمد بن سعد بن بشير الشراحيلي المعافري من أكبر قضاة الأندلس ، وقاضي الجماعة بقرطبة ، وقد روى عن مالك . توفي سنة 198 ه نفح الطيب ج 2 ، ص 143 - 149 بغية الوعاة . ص 45 . والتكملة ص 355 وشجرة النور الزكية ص 63 .
( 86 ) ابن وضاح : هو أبو عبد اللّه محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبي ، الفقيه المحدث الراوية . ولد عام 199 ه وتوفي عام 286 ه ، جذوة المقتبس ص 93 - 94 والديباج ، ص 239 - 241 ولسان الميزان ج 5 ، ص 416 - 417 ، وشجرة النور ص 76 .
( 87 ) تبصرة ج 2 . ص 111 .