تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
والعباس في ما ترك النبي عليه السلام مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب « 1 » . وأما سهم ذي القربى فما فيه آية ولا سنة يحتج بهما في صرفه عنهم . ومثل تلك [ 3 / س ] الرواية « 2 » لا يحتج بها لما ثبت بالكتاب والسنة « 3 » وما ثبت من إعطاء الخلفاء إياهم وعرضهم عليهم ما يغنيهم فأبوا إلا خمس الخمس « 4 » . 51 - وأمر علي رجلا وجد كنزا أن يخرج خمسه ويذهب بأربعة أخماسه ، ثم أمره أن يفرق الخمس على المساكين « 5 » . فهذا يدل علي صحة مذهب مالك « 6 » وذكر أنه من أموال كسرى وقيصر . [ فهم أحق بها وإلا فالخمس لنا وسأترك ذلك لك وسأطيب لك الباقية ] « 7 » واحتج
هامش
- الحسن القرشي الهاشمي . روي الكثير عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وعرض عليه القرآن ، وأقرأه ، وكان من السابقين الأولين ، شهد بدرا وما بعدها ، وكان يكنى أبا تراب أيضا . أسلم وهو ابن تسع وثبت عن ابن عباس قال : أول من أسلم علي . قال قتادة : إن عليا كان صاحب لواء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم بدر وفي كل مشهد . توفي سنة 40 ه . ترجمته : الذهبي في سير أعلام النبلاء 3 / 615 . ( 1 ) قال الشافعي : وما أخذ من الولاة من المشركين من جزيتهم ، والصلح عن أرضهم ، وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين ومن أموالهم إن صالحوا بغير إيجاف خيل ولا ركاب ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له ، وما أشبه هذا مما أخذه الولاة من مال المشركين ، فالخمس من جميعه ثابت فيه ، وهو على ما قسمه اللّه عز وجل لمن قسمه له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة ، وهذا هو المسمى في كتاب اللّه عز وجل . ( انظر : الأم 4 / 77 ) . ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس 2 / 272 ، 274 . ( 3 ) هذا قول الشافعي ويقصد بتلك الرواية هي الرواية التي رواها محمد بن علي عن أبي بكر وعمر هي رواية مرسلة لا يدري كيف كان حديثا ؟ الأم 4 / 72 . ( 4 ) كتاب الخراج لأبي يوسف ص 20 ، 21 . ( 5 ) الأموال لابن سلام رقم 875 وسنن البيهقي 4 / 156 والمدونة الكبرى 2 / 52 قال سحنون : « وفي الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة أن رجلا أصاب ألف وخمسمائة درهم في خربة فأتى بهما علي بن أبي طالب فقال : إن كان القرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها وإلا فالخمس لنا » . ( 6 ) ذهب الإمام مالك إلى أن الخمس في الكنز . المدونة 2 / 50 - 52 . ( 7 ) ساقطة من ( ص ) .