تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
44 - فقيل : يرد على من سمى معه . قال : لأنه إذا لم يوجد صنف من أهل الصدقات فإنه يرد على سائرهم . 45 - قال : فهذا مذهب حسن فإن كثر ، قسم الفيء على غير قسم الصدقات . 46 - ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح ، وأختار أن يوضع فيما هو أحظى للإسلام من سد ثغر وإعداد كراع أو سلاح ، فمثل بما ليس عنده بمثل « 1 » . 47 - وذكر عن النعمان « 2 » : أن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يوضع فيهم « 3 » ويوضع سهم النبي [ 4 / س ] عليه السلام وسهم ذي القربى في الكراع والسلاح لحديث رواه قيس بن مسلم « 4 » .
هامش
- ومنهم من قال : يضعه في الكراع ، والسلاح والذي اختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، وإعداد كراع أو سلاح ، أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام ، نفلا عن الحرب ، وغير الحرب وإعداد للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله . ( انظر : الأم 4 / 71 ، 72 ) . ( 1 ) اختلف في ما يفعل بسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته فقال قوم : يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس ، وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش ، وقال قوم : بل سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم للإمام وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام ، وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة . ( انظر : بداية المجتهد 1 / 453 ) . ( 2 ) هو : الإمام الفقيه عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي روي عن عطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعمرو بن دينار . وعنه : إبراهيم بن طمان ، وأسد بن عمرو ، وابنه حماد وغيرهم كثير . قال الذهبي : عنى بطلب الآثار ، وارتحل في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك . توفي سنة 150 ه وله سبعون سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 19 / 102 ) والعبر ( 1 / 314 ) . ( 3 ) جاء في مغني المحتاج : « والرابع والخامس من المساكين الشاملون للفقراء وابن السبيل ويشترط فيه الفقر ( انظر : مغني المحتاج 3 / 95 بتصرف يسير ) . ( 4 ) هو : الإمام المحدث أبو عمرو الجدلي الكوفي وثقه أحمد وغيره . وقال أبو داود : كان مرجئا . قال الذهبي : توفي سنة عشرين ومائة . ترجمته : الذهبي في « الكاشف 2 / 350 » ، الذهبي في « الأعلام 6 / 12 » .
الأموال — صفحة 71 | أحمد بن نصر الداوودي / محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد