تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

الركاز

يطلق الركاز في اللغة على المال المدفون إما بفعل آدمي كالكنز ، وإما بفعل إلهي كالمعدن . وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الركاز على قولين : أحدهما لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ، وهو أنه المال المدفون في الجاهلية . الثاني : للحنفية وهو أنه المال المركوز في الأرض مخلوقا كان أو موضوعا فيها فيعمهم المعدن الخلقي والكنز المدفون .

الرهن

الرهن في اللغة كما قال ابن فارس : أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره ، وعند الفقهاء يطلق على أمرين : على عقده ، وعلى الشيء المرهون نفسه . وإذا قصدوا به العقد بموفوره بأنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .

الزكاة

من التزكية وهي لغة : النماء والطهارة المال يزكو بها أي يطهر بالمغفرة . شرعا : هي الفريضة من المال المخصوص تجب باتفاق على مالكه ملكا تاما المسلم الحر البالغ العاقل إذا بلغ المال النصاب ، يضعها المكلف في مصارفها المحددة مع قطع المنفعة عنه من كل وجه ، وفي القرآن الكريم
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
وهناك خلاف على وجوبها في أموال اليتيم والمجنون والعبد والكتابي والناقص الملك والصغير .