وكذا للقائمين بالعمل فيها وعلى السجلات والقوانين التي تضبط أعمالها .
الدية
الدية في اللغة : اسم للمال الذي هو بدل النفس .
أما في الاصطلاح الفقهي : فلم تتفق كلمة العلماء في تعريفها ، حيث إن بعض الحنفية والمالكية عرفوها بأنها مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه . فخصوها بالمال الذي بدل النفس . أما الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والحنفية فقد عمموا التعريف للدية فقالوا : هي اسم لضمان مقدر يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه وتؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية . وإنما سميت دية لأنها تؤدى عادة ، وقلما يجري فيها العفو .
الذمة
الذمة في اللغة : تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان .
أما في الاصطلاح الشرعي : فيرى الحنفية أن الذمة عبارة عن وصف شرعي قدره الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات ، بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه ، وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة وإنما هي النفس والذات ، فإذا قيل : ثبت المال في ذمة فلان ، وتعلق بذمته ، وبرئت ذمته ، فالمراد بذمته ذاته ونفسه ، لأن الذمة في اللغة العهد والأمانة ومحلها النفس والذات فسمى محلها باسمها .
راتب
الراتب لغة : الثابت المستقر ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة