الشرب
الشرب لغة : النصيب من الماء .
وفي الاصطلاح الفقهي : هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها أو نوبة الانتفاع بالماء للزراعة والدواب ، وهو من حقوق الارتفاق الشرعية المقررة على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر .
الشرط
الشرط في اللغة : هو العلامة وجمعه شروط كذلك تسمى الصكوك شروطا لأنها علامات دالة على التوثيق .
والشرط في الاصطلاح الفقهي : هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ، وقد قسم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين : جعلي ، وشرعي .
الشفعة
الشفعة في اللغة اسم للملك المشفوع بملك من قولهم كان وترا فشفعه بآخر أي جعلته زوجا له .
وأما الشفعة في الاصطلاح الفقهي : فهي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن . مأخوذة من الشفع ، وهو الضم إلى الفرد لأن الشفيع يضم ما شفع إلى نصيبه .
الصدقة
الصدقة : بفتح الدال لغة : ما يعطى على وجه التقرب إلى اللّه تعالى لا على وجه المكرمة ، ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع .