والتداين والمداينة : دفع الدين . سمى بذلك لأن أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه .
ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين : أحدهما أعم من الآخر . أما المعنى الأعم فيريدون به مطلق الحق اللازم في الذمة بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموال أيا كان سبب وجوبها .
وأما المعنى الأخص : أي في الأموال فللفقهاء قولان في حقيقته أحدهما للحنفية ، وهو : أنه عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض ، وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية .
الثاني : للشافعية ، والمالكية ، والحنابلة وهو : أنه كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب تقتضي ثبوته سواء ثبت في نظير عين مالية أو منفعة من غير مقابل كالزكاة .
الدينار
فارسي معرب والجمع دنانير نقد ذهبي مدور اختلفت موازينه وجودته وقيمته ونسبة الذهب فيه باختلاف الزمان والمكان .
والدينار شرعا : اسم المثقال من ذلك الذهب المضروب .
الديوان
والجمع دواوين : في البدء كان يعني الدفتر والسجل ومجمع الصحف والكتب الذي يكتب فيه أسماء الجيش والعسكر وأهل العطاء من بيت المال ، ولقد بدأ العمل بتدوين الديوان على عهد عمر بن الخطاب .
ثم صار يطلق على أماكن إدارات شؤون الدولة باختلاف أنواعها