تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

السلعة

السلعة في اللغة : هي البضاعة والمتاع ، وقال ابن فارس هي الشيء المبيع . والسلعة يراد منها العرض ، ويقابلها النقد . فهي غير البلاد والدنانير من الأموال وجمعها سلع . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي .

السوق

السوق لغة : بضم السين مشددة ممدودة والجمع أسواق وهو : مكان البيع والشراء من سوق الناس بضائعهم لمكان البيع والشراء . والسوق اصطلاحا : المعنى الاصطلاحي لا يبعد عن المعنى اللغوي ، إذ أنه مكان البيع والشراء ، وكان الناس في الإسلام لا يتعاطون البيع والشراء حتى يتعلموا أحكامه ، وحلاله وحرامه ، فلا بد من العلم قبل الشروع في العمل .

الشبهة

الشبهة في اللغة تعني الالتباس والاختلاط . أما في الاصطلاح الفقهي فهي : ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في الواقع . وعلى ذلك عرفت بأنها مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب . والشبهة في النظر الشرعي حال يعد معها مرتكب الجريمة معذور عذرا يمنع إقامة الحد عليه بسببها ، وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية « تدرأ الحدود بالشبهات »