حيازة
يقول أهل اللغة أن كل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه حوزا أو حيازة .
أما في الاصطلاح الفقهي : فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعم من الآخر .
أما المعنى الأعم : فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء وتمكنه منه وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء .
وأما المعنى الأخص : أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها فهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس ، والهدم ، وغير ذلك من وجوه التصرف فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له .
الخراج
الخراج في اللغة : الغلبة .
وفي الاصطلاح الفقهي : هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال . ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة .
الخمس
الخمس في اللغة : هو الجزء من خمسة أجزاء . وخمس القوم : أخذ خمس أموالهم .
وفي الاصطلاح يرد تعبير الخمس في الغنيمة والفئ والسلب والركاز ، إذ هي الأموال التي تخمس شرعا ، أي يؤخذ خمسها . وإن كان هناك