ألا يحملنا ثم حملنا ، فرجعوا إليه فقالوا : يا رسول اللّه حلفت ألا تحملنا وحملتنا ، فقال : واللّه ما حملتكم ، لست أنا حملتكم ، اللّه الذي حملكم ، واللّه لا أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير » « 1 » .
1140 - ومشى عثمان وجبير بن مطعم إلى النبي عليه السلام حين أعطى بني المطلب مع بني هاشم من الخمس فقالا : « يا رسول اللّه أما بنو هاشم فنحن نعرف فضلهم لمكانهم منك أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة سواء ، فقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه » .
1141 - وهذا من المسألة الجائزة ، وكان مرادهما التبرك بذلك ، وقد تقدم الحديث في موضعه .
1142 - ولما أعطى الأقرع وعيينة مائة من الإبل ، وأعطى عباس [ 53 / س ] بن مرداس خمسين - قال في ذلك الأبيات التي تقدم ذكرها « 2 » فزاده .
1143 - وهذا أيضا من المسألة بالمعروف ؛ لأنه أراد في ذلك التبرك ، فألحفه فزاده ، ولو لم يجز ذلك له لما سوغه إياه .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 8 / 229 ، ( كتاب فرض الخمس ) . وابن ماجة 1 / 681 .
( 2 ) سيرة ابن هشام 4 / 140
.