1128 - وقيل : « أن يسأل عما لا يعنيه من المسائل » « 1 » .
1129 - وروى أن النبي عليه السلام قال : « تأتى المسألة يوم القيامة في وجه أحدكم خدوشا ، أو كموشا أو كدوحا « 2 » .
1130 - والمسألة المحرمة أن يسأل بمعنى الفقر من ليس بفقر ، أو يظهر من الفقر أكثر مما هو به .
1131 - والمكروهة أن يسأل وله أوقية ، ولا يحرم ذلك عليه لأن النبي عليه السلام أعطى حكيما مرات ، وكان يملك أكثر من ذلك ، غير أنه كان ممن تجوز الصدقة له ، لأنه كان من المؤلفة قلوبهم ، ولو كان حراما ما أعطاه إياه غير أنه كره ذلك له .
1132 - وسأله عثمان بن عفان ، وجبير بن مطعم أن يعطيهما مع بنى عبد شمس ، وبنى نوفل من الخمس حين أعطى [ بني هاشم ] « 3 » وبني المطلب « 4 » ومن كان له دون الأربعين درهما وسأل بالمعروف ، فلا حرج « 5 » .
1133 - ومن اضطر إلى المسألة ، ففرض عليه أن يسأل ، ولا يكون المسؤول حينئذ أفضل منه ، لأن موسى والخضر عليهما السلام استطعما أهل قرية « 6 » .
1134 - ومن سأل على غير وجه الفقر المعروف ، لأمر نزل به أو لحاجة أصابته ، أو حمالة تحمل بها ، أو دية لزمته ، أو ليكافئ على ما يؤتى إليه فهذا حلال ، ولا يكون المسؤول أفضل من السائل ، وقد خرج
هامش
( 1 ) نفسه 1 / 240 .
( 2 ) أخرجه الترمذي 3 / 40 ( أبواب الزكاة : باب من تحل له الزكاة ) - وأبو داود 2 / 116 ابن ماجة 1 / 589 واحمد 1 / 388 .
( 3 ) ساقطة من : ( س ) .
( 4 ) أخرجه البخاري 4 / 199 - وأبو داود 3 / 146 .
( 5 ) اعتمد أبو جعفر على الحديث الذي رواه الترمذي سابقا 3 / 40 .
( 6 ) سورة الكهف الآية : 77 .