الفصل الثاني « 1 » ذكر المسألة
1115 - [ 52 / س ] قال اللّه تعالى :
يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً
« 2 » .
1116 - وقال النبي عليه السلام : « من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا » « 3 » .
1117 - وقال « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي أحدا أتاه اللّه من فضله ، فيسأله أعطاه أو منعه » « 4 » .
1118 - وقال : « اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » « 5 » .
1119 - وقال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول » « 6 » .
1120 - وقال : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان « 7 » الذي ليس له غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » « 8 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) .
( 2 ) سورة البقرة الآية : 273 .
( 3 ) أخرجه النسائي 5 / 74 ( باب ما جاء في التعفف عن المسألة ) ، وأبو داود كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة رقم 2625 ، ومالك 848 - وأحمد 4 / 36 ( إلحافا ) أي إلحاحا بالمسألة وهو مستغن عنها .
( 4 ) أخرجه البخاري 2 / 246 . والترمذي 3 / 64 والنسائي 5 / 71 وأحمد 4 / 124 .
( 5 ) أخرجه أبو داود في السنن حديث رقم 1648 ، والترمذي في السنن حديث رقم 2343 ، ومالك في الموطأ ص 847 ، والدارمي في السنن 1 / 379 ، وأحمد في المسند 1 / 384 .
( 6 ) أخرجه الدارمي 1 / 389 .
( 7 ) في ( س ) : [ الثمرة والثمرتان ] والصحيح ما أثبتناه .
( 8 ) أخرجه البخاري 2 / 248 والنسائي 5 / 63 ومالك 798 والدارمي 1 / 379 وأحمد 1 / 389 .