تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ويحلل « 1 » له ما حلل له من سكنى « 2 » أو حرث أو غلة ، وإن لم يجد ذلك والقوم معلومون فليسكن أقل ما يكفيه هو وأهله ، ويؤدى كراء ذلك إلى أهله إن عرفهم أو إلى المساكين إن يئس من معرفتهم . ويكون أكثر مقامه في المساجد والمواضع التي لا يمنعها أحد من الطرق المسلوكة ، والأرض التي [ 66 / ع ] لا تملك . وإن وجد ما يغنيه من هذه الأشياء ، لم يقرب شيئا من مال أحد ، إلا بطيب نفس مالكه ، وما حلله أهله إلى مدة معلومة ، أو حياة أهله ، أو حياة من حلل ذلك له فهو جائز ، وما أعطوه من أصله وقدر معطاه على أخذه ، قبل موت المعطى فهو له ، وإن لم يقدر على أخذه إلا بعد موت المعطي . 1034 - فقول ابن القاسم : إن العطية تبطل وقول أشهب وأكثر أصحابنا : إن حوز الغاصب حوز للمعطى . ولهؤلاء الذين أنزلوا في مواضع غيرهم أن يسلكوا من طرقات ذلك البلد ومساجده ، وكل موضع كانت تسلكه العامة حيث شاءوا . ولهم « 3 » الاحتطاب من محتطبه من المواضع التي تحتطب « 4 » منها العامة . ولهم أن يزرعوا « 5 » فيما لم يزرعه أهل ذلك الموضع حسبما لمن سكن بين أظهر قوم ، وكذلك في شربه من مائهم ، وشرب أهله ، وكلما لم يكن يمنعه بعض القوم من بعض ، فله من ذلك ما كان لهم . ومتى ما وجد السبيل ولم يكن في مسكن يطيب له سكناه ، لم ينبغ له أن يقيم بذلك الموضع . 1035 - وسئل : عن قوم غصبوا أرضهم ، ثم قدروا على الانتصاف وقد زرعها . 1036 - الغاصب زمانا ، ووجدوا فيها زرعا قائما .
هامش
( 1 ) في ص [ ويحل ] . ( 2 ) في س [ سكناء ] . ( 3 ) في ( الأصل ) : [ ولا هم ] والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في ( الأصل ) : [ تحطف ] والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في ( الأصل ) : [ يرعوا ] .