الإمام أو عدول المسلمين - إن لم يكن إمام عدل - بيع ذلك أوقاتا فعل « 1 » من ولى ذلك ، ويصرف الثمن في منافع المسلمين ، وإن رأى بيعه من أصله فعل ، وإن لم يكن من يقوم بهذا ولا بهذا فليتحر « 2 » كل من أجرى منه شيئا ، فليتصدق بقيمته أو يدخله في منافع المسلمين .
1019 - وسئل : عن قوم أخرجهم السلطان من موضعهم ، واستصفى رباعهم ولهم حقوق في أنهار ، لهم فيها شركاء لم يدفعوا عما كان لهم في تلك الأنهار ، والأنهار مشاعة بينهم يقتسمونها على أجزاء معلومة ، ليس لأحد منهم يوم لا يعدوه ، هل لمن لم يمنع من حظه أن يأخذه ، ولا يكون للممنوعين عليه تباعة ؟
1020 - قال : ليس ذلك له وإن أخذ قدر حقه فليقتسمه ، مع « 3 » الممنوعين على قدر شركتهم في النهر ، وينظر لهم فيه إن غابوا .
1021 - فقيل « 4 » له : فإن كان النهر بين أهله لقوم يوم الجمعة ، ولآخرين يوم السبت ولآخرين الأحد ، لكل قوم يوم من الجمعة معلوم ، فدفع بعض أهل النهر عن حقوقهم منه ، وأمكن بعض من لم يدفع عن حقه من أخذ يوم غير يومه مكان يومه ، ودفع عن يومه هل يجوز له أخذه ؟ قال : لا ، إلا أن يجد يومه بعينه ، ولا يحل له أخذ يوم غيره .
1022 - وسئل : عن أهل بلد كان السلطان يغرمهم على رباعهم ، وكان بالموضع قوم لا رباع لهم . فلما طال ذلك على أهل الرباع وكثر عليهم ، أجمع [ 65 / ع ] نفر منهم مع سلطانهم على أن قسموا ما كان خارج مدينتهم من الأرضين « 5 » على رؤوسهم ، وجعلوا ما يؤخذون [ 46 / س ] به من المظالم على الأرضين التي قسموا ، ودخل في ذلك من
هامش
( 1 ) في ( س ) : [ فعلى ] ، والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) في النسختين [ فليتحرى ] خطأ والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) ساقطة من س .
( 4 ) في س [ قيل ] .
( 5 ) في س [ الأرض ] .